محمد بن عبد الهادي السندي

238

حاشية السندي على النسائي

في الركعتين أي في رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية أو الرباعية وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتها وظهور أن حكمها كحكم غيرها من القعدات في هذا الذكر فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الرباعية ثم أن المصنف قدم تشهد بن مسعود لما صرحوا به من أنه أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق فهو أحق بالاعتناء والله تعالى أعلم قوله علم من التعليم أو العلم وقوله فواتح الخير وخواتمه كناية عن تمام الخير أعجبه إليه ظاهره عموم الدعاء ومن لا يقول به يخصه بالوارد أي أعجبه إليه من الأدعية الواردة إذ كل دعاء لا يناسب الصلاة فخصوه بالوارد والله تعالى أعلم